Call us now:
عامل ـ تعيينه بوظيفة منشئ ـ مطالبته بالتسمية على وظيفة فنية ـ جيولوجي ـ شروط استفادته من تعويض الاختصاص
ـ تعيين المدعي بوظيفة منشئ في مديرية الشؤون الفنية واكتساب قرار التعيين الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يجعل مطالبته بتغيير التسمية لتتفق مع الشهادة التي يحملها متعينة الرفض لاستقرار مركزه الوظيفي على ذلك الأساس.
ـ بمقتضى القانون 140 لسنة 1958 فانه يشترط لاستفادة الجيولوجي من تعويض الاختصاص أن يكون من حملة الشهادات العليا ومعيناً وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وجدول التعادل المرفق به.
ـ بمقتضى المادة 99 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمرسوم 25 لسنة 1986 الصادر تطبيقاً لها، فإن الجيولوجي من حملة الشهادات الجامعية يستحق تعويض الاختصاص منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.