* القرار /55/ في الطعن /304/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

موظف ـ تعيين ـ شهادة الدراسة الثانوية الفنية
شهادة الدراسة الثانوية الفنية (فرع الفنون النسوية) ليست مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /79/ لسنة 1970 الخاص بتعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية.