*(القرار 55 في الطعن 64 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و العجلاني و العجة)

التأمين على مواد العقد ضد مخاطر النقل
هذا التأمين لا يشمل ‎العوامل والعلل الذي يحري تأمينا ضد مخاطر لم ينص عليها في العقد لا يحق له مساءلة الادارة عنه لانه لا يمكن تحميلها نتائج تأمين لم تطلبه