* القرار /557/ في الطعن/857/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة للسكر ـ ممرض ـ تعويض طبيعة عمل ـ فوائد
ـ قرار وزير الصناعة/2737/ المؤرخ في 13/8/ 1984 أقام وضعاً لائحياً من شأنه منح العاملين الممرضين لدى الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للسكر تعويض طبيعة العمل بنسبة (35%) من الاجر الشهري المقطوع المحدد بالمرسوم التشريعي /44/ لسنة 1974 ووفق الاسس المحددة في التعليمات رقم (2/4/11) المؤرخة في 3/5/1984.
وما دامت شركة سكر حمص قد طبقت القرار المذكور بمفعول رجعي ينسحب الى الفترة التي كانت خدمة المدعي كممرض لاتزال قائمة خلالها، فانه يستفيد تلقائياً من ذلك التعويض عن تلك الفترة.
ـ في مجال العلاقة الوظيفية بين الادارة والعاملين لديها، لا مجال لترتيب أية فوائد عن الاستحقاقات الوظيفية التي يطالب بها العاملون.