Call us now:
تأمين ومعاشات ـ ترخيص
تراخيص أجهزة النضج المنصوبة على المياه العامة.
إذا كان الترخيص المطعون فيه قد صدر بناء على سبب مشروع بعد أن تحققت الإدارة من توافر جميع شروطه ولم يقدم الطاعن ما يثبت قضائياً أن الترخيص ألحق به ضرراً بالغاً ليبرر إلزام الإدارة بسحبه، فيكون من المتعين رفض دعواه موضوعاً.