Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن إدارة في قرار لجنة التحكيم.
إن ممثل الإدارة الذي كان حاضراً كل الجلسات القانونية للجنة التحكيم ليفترض فيه أنه اطلع على ما يجري فيها بحضوره، فإهمال ذكر اطلاعه على مذكرة المتعهد الأخيرة لا ينتقص من ثبوت هذه الواقعة الحقوقية الإجرائية، ولئن لم يشر الحكم إلى المذكرة التي أشارت إليها الإدارة إلا أن الرد الواضح في متن الحكم على ما جاء في هذه المذكرة يفيد ضمناً أخذ لجنة التحكيم لهذه المذكرة بعين الاعتبار.