*(القرار 56 ‎في الطعن 56 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

ترفيع- شغل الوظائف الا‎ختصاصية وغيرالاختصاصية .
الموظف الذي يشغل وظيفة غير الاختصاصية لايجوز ترفيعه الى وظيفة ا‎ختصاصية .