* القرار (560/2) في الطعن /648/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل إلى وظيفة غير انتاجية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية.