* القرار /561/ في الطعن /895/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ مدرسة المساحة ـ تعيين خريجيها متمرناً ـ خدمة علم ـ تعيين دائمي.
تعيين خريج مدرسة المساحة كمساعد فني متمرن لمدة سنة وانقضاء تلك المدة وهو في خدمة العلم ينهي المركز القانوني الذي حدده له قرار التعيين. وتعيينه دائمياً بعد ذلك ينشئ مركزاً قانونياً جديداً.