Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة التحكيم الطبية ـ قطعية قراراتها.
وفقاً لأحكام المادة /54/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية، فان قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية هو مبرم وغير قابل للطعن.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة التحكيم الطبية ـ قطعية قراراتها.
وفقاً لأحكام المادة /54/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية، فان قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية هو مبرم وغير قابل للطعن.