Call us now:
مخالفة بناء في عقار مؤجر ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة.
جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن تسوية مخالفات البناء تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ ضبط المخالفة من الجهة المختصة بضبطها لدى المحافظة أو البلدية المعنية.
ولا يعتد في هذا الصدد بكشف ميداني أجرته دائرة الخدمات والمرافق للتأكد من قدم المخالفة.
لا وجه لمطالبة مالك العقار القائمة فيه المخالفة بغرامة التسوية، طالما أن المستأجر هو الذي قام بارتكاب المخالفة دون إسهام من المالك.