* القرار /567/ في الطعن /2003/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

تحكيم في عقد إداري ـ إلزام الإدارة به.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى التي تتغيا إلزام الإدارة باللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات الناشبة مع ممول عقودها التي كانت تستهدف تسيير المرفق العام.