Call us now:
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ غياب المهندس المقيم ـ دعوى ـ اعادة محاكمة.
ـ رفض دعوى المتعهد لعلة عدم تقديمه مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي وثبوت تقديمه هذه المذكرة ووجودها لدى الادارة ـ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه ـ يسمح باعادة المحاكمة تحقيقاً للعدالة.
ـ أن مجرد غياب المهندس المقيم لا يبرر الحسم من استحقاقات المتعهد أعمالا للنص العقدي، لأن أثر الغياب يكون في كيفية التنفيذ ومدى مطابقته لشروط العقد.