*القرار 57 في الطعن رقم 123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

ـ استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني:
اقتطاع الإدارة الربع المجاني فس عقار استملك في ظل القانون 272 لعام 1946 ولم يتم دفع قيمته أو إيداعها في المصرف حتى صدور القانون 20 لعام 1983 يعتبر صحيحيا في ضوء المادة 31 من قانون الإستملاك الجديد.