* (القرار 57 في الطعن 139 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ أمر مباشرة ـ تأخر الإدارة في تبليغه
تأخر الإدارة في توجيه أمر المباشرة بتنفيذ مراكز التحويل الأربعة المتبقية من التعهد مدة تقل عن مدة سنة المحددة في المادة (33) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة لا يبرر للمتعهد تخلفه عن تنفيذ التزامه.