* القرار /57/ في الطعن /190/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل ـ تعويض عائلي ـ شركات القطاع العام
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 64 لسنة 1971، فان منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام مرهون بأن عاملاً دائمياً وبعد انقضاء سنة واحدة على خدمته بهذه الصفة. ولا تدخل في هذه المدة الخدمات المؤداة بصفة عامل موسمي أو بأعمال عرضية أو مؤقتة ولو تكررت هذه الخدمات.