Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ سحب أعمال ـ تأمينات مؤقتة.
يجب التنبيه ابتداء إلى أن إيداع التأمين المؤقت من مقدمي العروض شرط أساسي للنظر في عروضهم وهذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته وقد شرع التأمين (المؤقت والنهائي) لضمان تنفيذ شروط العقد الإداري فهو يؤمن الإدارة الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معه حين يباشر التنفيذ كما يضمن ملاءة المتعهد عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلائه بتنفيذ أحكام العقد الإداري.