* القرار /57/ في الطعن /90/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

دعوى ـ ضابط مسرح ـ تعيين في وظيفة مدنية ـ طعن في المرتبة والدرجة ـ دعوى الغاء
تعتبر خاضعة للشروط المتعلقة بالتظلم الوجوبي والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 12 و22 من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تستهدف الطعن فيما تضمنه مرسوم تعيين الضابط المسرح في الوظيفة المدنية من تحديد المرتبة والدرجة كما تستهدف احتساب خدماته في الجيش في عداد الخدمات المقبولة في الترفيع وتعديل ترفيعه على هذا الأساس.