Call us now:
متعاقد مع الإدارة بعقد عمل- منازعاته مع الإدارة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن الطبيب المتعاقد مع إحدى الجهات الإدارية الذي ثبت من أحكام عقده وجود علاقة تبعية وخضوع وإشراف تربطه مع الإدارة يعتبر عقده عقد عمل، تختص بالفصل في سائر منازعاته محاكم القضاء العادي، ولايدخل يالتالي في اختصاص القضاء الإداري.