Call us now:
عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب
ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.
ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إلا لأحد الأسباب المبينة ي المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد أنه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.