* القرار (571/2) في الطعن /54/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.
ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدولة والقطاع العام، يجعل من حق هذا العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.
أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.