* القرار /573/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه خطأ.
ـ على موجب المرسوم رقم /25/ لسنة 1986، فإن خلو نظام الاستخدام السابق من نص يسمح بمنح المدعي وأمثاله تعويض اختصاص بجعل شروط استحقاق هذا التعويض المشار اليها في المرسوم المذكور غير متوفرة فيه.
ـ منح تعويض الاختصاص خطأ لفترة من الوقت ثم استرداده، لا يكسب حقاً في التعويض.