Call us now:
مستخدم وكيل ـ تسوية وضعه وفق القانون 38 لسنة 1977 ـ معاش تقاعدي
ـ ليس في نظام المستخدمين الأساسي ما يعطي الحق للمستخدم الوكيل بالمعاش التقاعدي عن مدة خدمته مهما امتدت.
ـ الحكم الصادر بتسوية وضع المستخدم الوكيل وفق أحكام القانون 38 لسنة 1977 ليس من شأنه تثبيته كمستخدم دائمي.