* القرار /576/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته بتعديل أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
1ـ قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي حدد له في صدد وضعه الوظيفي مركزاً قانونياً، هو قرار حائز لكل خصائص القرار الاداري.
2ـ والمنازعة بشأن هذا القرار تدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.