Call us now:
تنظيم ـ توزيع اجباري ـ مصلحة في الدعوى.
1ـ يستفاد من نصوص قانون تنظيم وعمران المدن أن الاصل هو توزيع أراضي المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق توزيعا رضائياك باتفاقهم فاذا تعذر ذلك جاز للبلدية الرجوع إلى احد الحلين الاستثنائيين التاليين: اما بيع الاراضي بالمزاد العلني او تملك البلدية أملاك المنطقة بقيمتها المخمنة. أما التوزيع الاجباري فلا يلجأ اليه الا اذا تعذر البيع بالمزاد العلني.
2ـ ان لجوء البلدية إلى تقرير التوزيع الاجباري قبل ثبوت تعذر البيع بالمزاد العلني لا يحرمها بل لا يمنعها من الرجوع عنه وتقرير البيع بالمزاد العلني امتثالا وتطبيقا للنصوص القانونية. لا سيما أنه قد استبان لها أن البيع بالمزاد العلني غير متعذر كما ثبت بالفعل.