* (القرار 58 في الطعن 118 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تصنيف عازف بوظيفة رئيس فرقة ـ وزارة الإعلام
إن العازف الذي يحمل الصفة التي تؤهله للتصنيف في وظيفة رئيس فرقة موسيقية شرقية لا وجه للاحتجاج بعدم حيازته شهادة عالية مما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1973 ذلك أن المدعي هو في هذه الحال ممن تنطبق على تصنيفهم أحكام الفقرة (د) من المادة 19 من المرسوم التشريعي المذكور التي تشمل الفنانين القائمين على رأس العمل من غير حاملي الشهادات العالية فوجب تصنيفه كرئيس فرقة ومنحه درجة إضافية عن كل سنتين من الخدمة الفعلية.