* (القرار 58 في الطعن 216 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ كف يد ـ توقيف
إن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع يفتح الباب أمامه لنوال الترقية في موعدها المحدد طالما أنه لم يصدر عنه عقب ذلك ذنب تأديبي يوجب مؤاخذته، ويستدعي من ثم تأخير الترفيع المنتظر.