* القرار /58/ في الطعن /561/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

موظف ـ ترفيع ـ قرار اداري ـ حصانة
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن القرارات الادارية التي تكسب مركزاً قانونياً تتحصن بانقضاء ميعاد الطعن الطعن فلا تملك الادارة الرجوع عنها بعد انقضاء مدة ستين يوماً على صدورها ولو كانت معيبة (مثال: قرار بترفيع موظف).