* القرار /58/ في الطعن /685/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ تسوية وضع
بالتطبيق لأحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان العامل المتعقاد بعقد مؤقت محدد المدة الذي لم يتم تثبيته خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن اعتباره من العاملين الدائميين المعنيين بأحكام المادة 169 من القانون المذكور.