* (القرار 58 في الطعن 97 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

مهنة ـ مؤسسة ـ عامة ـ موظف
موظف ـ استقالة ـ اعتبار موظف بحكم المستقيل ـ طعن في قرار الإدارة.