*(القرار 58 ف.ط في الطعن 155 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

غرامة التأخير – عقد توريد حددت مهلة التسليم فيه اعتباراً من تاريخ إشعار الإدارة للملتزم بالحصول على إجازة الاستيراد – تبليغ الشركة الحصول على إجازةالاستيراد هاتفياً لا يصح كمنطلق لحساب ميعاد التسليم – وينبغي أن يكون هذا التبليغ خطياً لما يترتي عليه من نتائج مالية تؤثر في حقوق الطرفين المتعاقدين.