* القرار /581/ في الطعن /825/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ إختصاص ـ إشكالات تنفيذية
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية البت في الاشكالات التنفيذية.