* (القرار (581/2) في الطعن /535/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

محاكم ـ محكمة البداية المدني العمالية ـ اختصاص ـ محاضر في الجامعة ـ أجور ساعات.
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في نزاع يدور حول أجور ساعات قام بتدريسها محاضر في الجامعة من خارج الملاك.