* القرار /582/ في الطعن /839/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

نقابة ـ حق التقاضي
استقر الاجتهاد على قبول الدعوى الجماعية التي تقيمها النقابة.