* القرار /585/ في الطعن /401/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

أحكام قضائية ـ إِعادة محاكمة ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى جواز الطعن بأحكامها بهذه الطريقة.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريقة إِعادة المحاكمة.