Call us now:
معاش- تصفيته: الأصل في تصفية حقوق الموظف المستفيد من المعاش، أنها تجري وفق القانون الذي يحكم وضعه حين إحالته إلى التقاعد ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.
الشرطي الذي خدم فترة من الزمن في سلك الشرطة ثم نقل لوظيفة مراقب رئيسي في مديرية الأحوال المدنية وبقي فيها حتى سرح، يحق له أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يحسب له وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري (م.ت/18 لسنة 1950) عن مجموع خدمتيه لدى الشرطة وأمانة السجل المدني وتلتزم وزارة المالية بتصفيته.