Call us now:
ايفاد بمهمة ـ زيارة مدة المهمة ـ تعويضات.
استقر الاجتهاد على أن الموظف يجب ان لا يضار من تراخي جهة الادارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقاً من تاريخ معين.
تكليف العامل بالاستمرار في المهمة التي أوفد من أجلها بعد انتهاء مدة الايفاد يعطيه الحق في تقاضي تعويضات الايفاد عن الايام الزائدة.
ولا أثر في هذا الصدد لامتناع المراجع المختصة عن إصدار صك بتمديد مدة الايفاد.