*(القرار 6 في الطعن 21 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي و الحداد)

التنازل عن الطعن – المصاريف و الكفالة
تنازل الطاعن عن دعواه و عن استدعاء الطعن يستوجب الحكم بتثبيت التنازل و الزامه بالمصاريف و الاتعاب و مصادرة الكفالة