*(القرار 6 في الطعن 32 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

تراخيص قطع الأشجار الحراجية.
1- مدة إنهاء عمليات القطع: إذا حددت شروط المزاودة مدة للقطع تسبق المدة المحددة في قانون الحراج فعلى الملتزم أن يتقيد بالمدة المحددة في شروط المزاودة.
2- تأخير عمليات القطع لأسباب لم تقبل الإدارة بتبريرها يوجب فرض غرامة عن كل يوم تأخير.