* القرار /6/ في الطعن /42/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ اقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تحفظ ـ ارتفاع أسعار ـ مواد مستوردة
ـ استقر الاجتهاد على أن اقامة المتعهد الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي تغنيه عن التحفظ على هذا الكشف عند تنظيمه ما لم يتنازل عنها آنذاك.
ـ يستحق المتعهد تقاضي كامل الفرق بين أسعار القساطل المستوردة التي اشتراها من الجهة العامة المعنية وبين أسعار القساطل المصنعة محليا ما دامت القساطل المستوردة وحدها هي التي كانت موجودة لدى تلك الجهة العامة.