*(القرار 6 ف.ط في الطعن رقم 29 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

إن مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي هو تسريح عن غير الطريق التأديبي تمارسه الإدارة حسب ملاءمتها التقديرية المطلقة ويخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.