* (القرار (6/2) في الطعن /180/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

أحكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.
الأحكام القضائية التي اكتسبت القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.