Call us now:
عقد اداري ـ ادخال مؤقت ـ وضع في الاستهلاك المحلي ـ ادارة عامة
1ـ الادارات هي المثل الأعلى الذي ينبغي عليه الالتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، الذي قررته المادة 149 من القانون المدني.
2ـ وما دامت مستندات العقد الصادرة عن الجهات الرئيسية العليا المختصة تشهد بأن من حق المتعهد أن يضع الآليات والسيارات والمعدات المدخلة ادخالاً مؤقتاً في الاستهلاك المحلي عند انتهاء الأشغال وبعد تأدية الرسوم المتوجبة، فليس من شأن التعليمات القاضية بأن يتم الوضع في الاستهلاك المحلي عن طريق مؤسسة سيارات أن تنال مما تضمنته تلك المستندات.