Call us now:
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد غير محصورة ـ محروقات ومتفجرات ـ سيارات ـ ادخال مؤقت ـ تعهد الادارة بتقديم المساعدة
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لافراد مادتي المحروقات والمتفجرات في الحكم واستبعادهما من نطاق القاعدة المقررة في مجال حساب التعويض عن زيادات الأسعار، وأن الزيادات الطارئة على أسعار المادتين المذكورتين انما تدخل في مجال حساب الزيادات الاجمالية في أسعار العقد.
ـ تعهد الادارة بالمساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إدخال سيارتين سياحيتين، لا يمكن أن ينقلب الى التزام بدفع أي تعويض اذا تعذر هذا الادخال بسبب الأنظمة النافذة.