* (القرار 60 في الطعن 186 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ تلكؤ أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات المستملكة.