* (القرار 60 في الطعن 286 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

اختصاص
الدعوى التي تستهدف إلزام جهة الإدارة بقيمة المساحة المقتطعة من العقار زيادة عن الثلث المقرر في التقسيم الذي صادقت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية هي من اختصاص القضاء العادي.