*(القرار 60 في الطعن 53 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني و الحداد)

ترفيع – اقدمية
اذا لم يراع قرار الترفيع الاقدمية السابقة فعلى صاحب العلاقة ان يطعن ‎فيه او في جدول الترفيع الذي يصدر بعده ضمن ميعاد الطعن بالالغاء و ان لجوء الادارة الى اصدار قرار ثان مؤكد لقرارها ‎الاول لا يفتح مجددا باب المهل التي انقضى ميعا‎دها