* القرار /606/ في الطعن /2691/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق القدسي والرجولة.

تصديها لمسائل فنية دون الاستعانة بالخبرة ـ أثره.
تصدي الحكم لمسائل فنية دون الاستعانة بالخبرة الفنية سبب لإلغائه.