* (القرار (606/2) في الطعن /244/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل إلى جهة أخرى ـ نظام خاص بجهة عامة ـ مدى جواز تطبيقه على جهة عامة أخرى.
ـ ليس ثمة من سند قانوني للمثابرة على منح العامل تعويض اختصاص في حال نقله إلى وظيفة في جهة عامة أخرى لا يستفيد شاغلها من التعويض المذكور.
ـ لا يجوز تطبيق أنظمة خاصة بجهة عامة لدى جهة عامة أخرى.