* القرار /607/ في الطعن /949/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ شركات الغزل والنسيج ـ أجر ـ زيادة استثنائية ـ أحكام سابقة لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985
ـ منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986، أصبح العاملون في الجهات العامة خاضعين لأحكامه حصراً وغدت ملغاة جميع الأحكام المخالفة له أياً كان الصك الذي وردت فيه.
ـ استناد مطالبة المدعية بالزيادة الاستثنائية على الأجر الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1010/ المؤرخ في 15/9/1981 يجعل دعواها المقامة بعد 2/1/1986 غير مرتكزة على مستند قانوني نافذ.